الطعن رقم 1067 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أسس قضاءه بصحة التفتيش على أن المتهمين قد وضعا نفسهما في وضع يدعو للريبة، فكان من حق رجال البوليس أن يستوقفوهما لاستطلاع حقيقة أمرهما، وأن التفتيش الذي تلا ذلك كان برضائهما بعد أن اعترفا من تلقاء نفسهما بأنهما يحرزان مواد مخدرة، فإن ما تأسس عليه الحكم يكون صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ببندر قنا- أحرزا بقصد الاتجار مادة مخدرة (حشيشا)، في غير الأحوال المصرح بها قانونا حالة كون الأول عائدا، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و 2 و 3 و 35/6 - ب و 39 و 40 و 41 و 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و 49/2 - 3 من قانون العقوبات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة بندر قنا دفع المتهمان ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لأنهما لم يكونا في حالة تلبس ولم تأذن النيابة بالقبض والتفتيش والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام أولا: برفض الدفع المقدم من المتهمين. ثانيا : بحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل منهما مبلغ 500 جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهمان. ومحكمة قنا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.