الطعن رقم 1065 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز في مواد العقاب تجزئة الاعتراف. فيكون للمحكمة أن تأخذ بجزء الاعتراف الذي اطمأنت إليه ولا تأخذ بالجزء الذي لم تطمئن إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين أحدث عمدا بـ............... الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت عقابه بالمادة 241/1 - 2 من قانون العقوبات.وادعى............... المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ 25 جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة عابدين قضت بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل ووقف التنفيذ خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني 25 جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومائتي قرش أتعابا للمحاماة وذلك عملا بمادة الاتهام سالفة الذكر وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنف كما استأنفت النيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية جميعها وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة للمدعي المدني عن الدرجتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بتاريخ 18 من أبريل سنة 1949 بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام المدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية. ومحكمة الإعادة قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تطبيق المادة 242/1 من قانون العقوبات وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية.
فطعن الطاعن للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.