الطعن رقم 1063 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مبان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وحضور، إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 10 من القانون رقم 93 لسنة 1948 تنص على أنه لا يجوز إقامة بناء على حافة طريق عام أو خاص أو داخل الأرض أو تعليته أو توسيعه أو تعديله إلا بعد الحصول على رخصة من سلطة التنظيم. كما تقضي المادة 18 من القانون المذكور على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية يعاقب عليها بالغرامة من مائة إلى ألف قرش مع وجوب الحكم بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة حسب الأحوال. وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بالغرامة والإزالة في جريمة إقامة بناء دون الحصول على رخصة من مصلحة التنظيم، وكان الثابت منه أن المتهمة لم تخالف أحكام القانون سالف الذكر من ناحية المسافات أو الأبعاد أو غيرها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ القانون لا يجيز الحكم بالإزالة متى كانت المخالفة مقصورة على إقامة بناء بدون رخصة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت البناء المبين بالمحضر والمخالف للقانون بدون ترخيص من البلدية. وطلبت عقابها بالمواد 1 و 8 و 18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 وقد ادعى............... بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهمة بقرش صاغ تعويضا. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الرمل دفع الحاضر مع المتهمة بعدم قبول الدعوى المدنية وعدم اختصاص المحكمة بنظرها، والمحكمة قضت عملا بالمادتين 1 و 18 من قانون العقوبات بتغريم المتهمة مائة قرش وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من............... وألزمته بمصاريفها. فاستأنفت النيابة . ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتهمة بلا مصاريف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.