الطعن رقم 1062 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة، فإنه إذا كانت محكمة أول درجة لم تجر تحقيقاً في الدعوى ولم تسمع شهوداً، ثم طلب الطاعن إلى المحكمة الاستئنافية مناقشة شهود الإثبات أمامها فأجابت على هذا الطلب بما لا يصلح رداً عليه ورفضته - فحكمها الصادر بالإدانة استناداً إلى التحقيقات الابتدائية وحدها يكون معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............... (الطاعن) و2-............... بأنهما في 9 نوفمبر سنة 1950 بدائرة قسم الموسكي بوصف الأول صاحب المحل والثاني المدير المسئول عرضا للبيع سلعة محددة الربح "صوف حريمي" مستورد بسعر يزيد على السعر المحدد قانونا. وطلبت عقابهما بالمواد 4/1 و9/1 و14 و 15 و 16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 و9/2 من القرار رقم 180 لسنة 1950 . ومحكمة الجنح المستعجلة قضت - عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم الأول مائة جنيه وتغريم المتهم الثاني خمسين جنيها والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل على نفقتهما لمدة شهر واحد. فاستأنف المتهمان. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الغرامتين وإلغاء المصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.