الطعن رقم 1061 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتخاذ المحكمة من تلقاء نفسها اجراء ما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وحضور، إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة إذا رأت من تلقاء نفسها اتخاذ إجراء ما، ثم رأت فيما بعد أن ظهور الحقيقة لا يتوقف حتماً على تنفيذ هذا الإجراء أن تعدل عنه، إذ لا يعدو كونه قراراً تحضيرياً منها في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة فيها لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم ثان بورسعيد تصرف في مواد التموين لغير المستهلكين ولم يبلغ عن البواقي الموجودة لديه. وطلبت عقابه بالمواد 4 و5 و54 و55 من القرار الوزاري رقم 504 سنة 1945. ومحكمة جنح بورسعيد الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى العقوبة الأولى بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وغرامة 100 ج وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة، وذلك عن تهمة التصرف في مواد التموين لغير المستهلكين وبراءته من تهمة عدم الإخطار عن وفورات مواد التموين. فاستأنف ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.