الطعن رقم 1060 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب بسيط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في فعل التعدي الذي يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يكفي أن يعد الفعل ضرباً ولو كان حاصلاً باليد مرة واحدة.
فقرة رقم -1
أقام............... هذه الدعوى مباشرة على............... أمام محكمة عابدين الجزئية وجه إليه فيها أنه في يوم 12 من نوفمبر سنة 1947 سبه وضربه ضربا لم يتقرر له علاج وطلب الحكم له بمبلغ خمسين جنيها تعويضا. كما طلب إلى النيابة معاقبته بالمواد 136 و137 و302 و242/1 من قانون العقوبات. فاضطر............... أيضا أن يرفع هو بدوره الدعوى على............... أمام تلك المحكمة وجه إليه فيها الألفاظ المبينة بصحيفة دعواه وطلب إلى النيابة معاقبته بالمادة 306 من قانون العقوبات كما طلب الحكم له عليه بمبلغ 25 ج بصفة تعويض - وفي أثناء نظر الدعويين تنازل............... عن تهمة السب الموجهة منه إلى............... والمحكمة قضت في أولاهما عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم (...............) خمسة جنيهات وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية (..............) عشرة جنيهات على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة. وقضت في ثانيتهما عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات - ببراءة المتهم (...............) مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف. فاستأنف المتهم (...............) والمدعي بالحقوق المدنية (...............) الحكم الأول وقيد هذا الاستئناف برقم 5519 سنة 1948. كما استأنف المدعي بالحقوق المدنية (...............) الحكم الثاني وقيد استئنافه برقم 5520 سنة 1948 وقد ضمت محكمة مصر الابتدائية هذين الاستئنافين وقضت فيهما أولا - في القضية رقم 5519 سنة 1948 بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة وإلغائه بالنسبة للدعوى المدنية ورفضها وإلزام رافعها بمصروفاتها عن الدرجتين وثانيا - بالنسبة للدعوى رقم 5520 سنة 1948 بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصروفات. فطعن............... في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.