الطعن رقم 1059 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-1-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسني باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة إبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك، ومصطفى فاضل بك، وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمة الجنائية أن تبنى على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. وإذن فمتى كان المتهم قد تمسك أمام محكمة أول درجة بضرورة حضور الشاهد ومناقشته فقضت المحكمة في الدعوى دون أن تسمعه، ثم لم تتدارك المحكمة الاستئنافية هذا الخطأ بل قضت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون سماع الشاهد فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين - أعطى بسوء نية لـ............... شيكا بمبلغ مائتي جنيه على بنك مصر لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فعارض المحكوم عليه والمحكمة قضت بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم ألف قرش. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف, فعارض والمحكمة قضت برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.