الطعن رقم 1057 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم توصل المحكمة إلى معرفة تاريخ اليوم أو الشهر الذي حدثت فيه الواقعة لا يستوجب نقض الحكم مادام لا تأثير له لا على ثبوت الواقعة ولا على الأدلة على ثبوتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه في ليلة منذ حوالي شهرين سابقين على 26 يونيو سنة 1950 الموافق 11 رمضان سنة 1369 بالطريق العمومي الموصل بين ناحية بهناباى ومحطة السكة الحديد بدائرة مركز الزقازيق. سرق وآخر النقود والساعة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ............... حالة كونهما حاملين سلاحا ظاهرا وهددا المجني عليه باستعمالهما السلاح وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 315/1 - 3 من قانون العقوبات. فأمر بذلك. وقد ادعى............... بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ خمسة عشر جنيها مصريا تعويضا. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت - عملا بمادة الاتهام - بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات وإلزامه بأن يدفع لـ............... مبلغ خمسة عشر جنيها على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ خمسمائة قرش أتعاب محاماة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.