⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 497 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1960-11-10 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرارات اللجنة الجمركية - طبيعتها
⚖️ إعلانها والمعارضة فيها
⚖️ فيما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل وغيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور صبحى الصباغ ومحمد متولى عتلم ومحمود القاضى ومحمود توفيق اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع و إن وكل فى المادة 33 من لائحة الجمارك إلى اللجنة الجمركية أمر الفصل فى مواد التهريب المنصوص عليها فى الباب السابع من هذه اللائحة ، و وكل فى المادة 36 إلى مصلحة الجمارك أمر الفصل فى مواد المخالفات الواردة فى الباب الثامن إلا أن ذلك لا يجعل للقرارات التى تصدرها اللجنة أو مدير مصلحة الجمارك فى هذا الخصوص صفة الأحكام القضائية و إنما تعتبر هذه القرارات قرارات إدارية لصدورها من هيئة إدارية بحكم تشكيلها - أما تخويل المحاكم العادية حق الفصل فى الطعون التى ترفع عن تلك القرارات و تعليق تنفيذها على نتيجة الفصل فى هذه الطعون فإنه ليس من شأنه أن يغير من طبيعتها و من كونها قرارات إدارية إذ أن كلا الأمرين قررته نصوص اللائحة الجمركية إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص القضاء الإدارى بنظر الطعون فى مثل هذه القرارات و بأن الطعن فيها لا يوقف تنفيذها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 33 من اللائحة الجمركية قد عينت طريقا خاصا لإعلان القرارات التى تصدر من اللجنة الجمركية فى مواد التهريب فإن هذا الطريق هو الذى يجب اتباعه فى إعلان هذه القرارات أما القرارات التى يصدرها مدير مصلحة الجمارك فى مواد المخالفات فإنه و قد خلت لائحة الجمارك من النص على طريق خاص يجرى به إعلانها فإنها بوصفها قرارات إدارية يجوز أن يتم إعلانها بالطرق التى يصح إعلان سائر القرارت الإدارية بها دون التقيد بنص المادة السابعة من قانون المرافعات ، و لما كان إعلان القرار الإدارى يصح بإرسال القرار بطريق البريد ويسرى ميعاد الطعن فيه فى هذه الحالة من تاريخ وصوله إلى صاحب الشأن إذ بهذا الأمر يتحقق علمه بالقرار علما يقينيا - لما كان ذلك و كان الثابت أن قرار مدير مصلحة الجمارك مثار النزاع قد أعلن إلى الشركة الطاعنة بخطاب موصى عليه تسلمته و لم ترفع المعارضة إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد فى المادة 36 من اللائحة لرفعها - و هو خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحا إذ إنتهى إلى إعتبار هذه المعارضة غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يؤثر فى سلامة الحكم ما ورد فى أسبابه من خطأ فى بعض التقريرات القانونية ما دام منطوقه موافقا للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه .