الطعن رقم 1056 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتباه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك, وبحضور حضرات أصحاب العزة إبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن آثار الأحكام الصادرة بناء على قانون معين لا تنقضي بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل. أما إذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل كما هو الحال في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فإن الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له أثره. وإذ كان نص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 على إلغاء إنذارات الاشتباه وسكوتها عن الأحكام الصادرة بناء على القانون القديم ليس إلا تطبيقاً لهذه القاعدة فإنه متى كان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه في 27 من أكتوبر سنة 1946 لوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه ثم حكم عليه في 12 من أبريل سنة 1949 بحبسه سنة مع الشغل لأنه ارتكب جريمة سرقة كان هذا المتهم قد عاد إلى حالة الاشتباه بأن ارتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الاشتباه الثابتة في حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت المراقبة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم شبرا وقع منه ما يؤيد حالة الاشتباه بأن حكم عليه في الجنحة 4182 سنة 1948 شبرا بسنة حبسا لسرقة رغم سابقة إنذاره مشتبها فيه في الجنحة 2159 سنة 1947 الجيزة وطلبت معاقبته بالمواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 من القانون رقم 98 سنة 1945 ومحكمة شبرا الجزئية قضت غيابيا عملا بالمواد 5 و6/1 و7/2 و8 و9 و10 و12 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر مع النفاذ في المكان الذي يعينه وزير الداخلية وعلى أن تبدأ هذه المراقبة من وقت إمكان التنفيذ عليه فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الصادر غيابيا ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا عملا بالفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرين مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية تبدأ بعد انتهاء عقوبة الحبس بلا مصاريف. فعارض وقضي في معارضته عملا بالمواد 5/1 و6/1 و7 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبوضع المتهم تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يعينه وزير الداخلية مدة ستة أشهر. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.