الطعن رقم 1054 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-4
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 قد عرفت التشرد بأنه
" يعد متشرداً طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون من لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا يعد كذلك من كان صاحب حرفة أو صناعة حين لا يجد عملا" وتنص المادة الرابعة منه على عدم سريان أحكام هذا القانون على النساء إلا إذا اتخذن للتعيش وسيلة غير مشروعة وإذن فإذا كان الحكم قد اقتصر في بيان واقعة العود للتشرد التي عاقب المتهمة من أجلها على قوله إنه حكم عليها يوم كذا بغرامة خمسين قرشاً لضبطها تحرض على الفسق والفجور دون أن يعني ببيان واقعة عودها للتشرد وتاريخها فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بعابدين عادت لحالة التشرد رغم سابقة الحكم عليها بالمراقبة في القضية 8742 سنة 1948 روض الفرج بأن اتخذت لنفسها وسيلة غير مشروعة للتعيش. وطلبت عقابها بالمواد 1 و 2/2 و 8 و 9 و 10 من القانون رقم 98 لسنة 1945 ومحكمة عابدين قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل ووضعها تحت مراقبة البوليس لمدة سنة واحدة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية وذلك بعد انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس عليها مع النفاذ. فاستأنفت. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.