⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1053 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-11-12 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صدور قانون اصلح للمتهم قبل الحكم عليه نهائيا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك, وبحضور حضرات أصحاب العزة, إبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا عوقب المتهم من أجل تأخره في توريد نصيب الحكومة من القمح عن سنة 1950 ثم صدر قرار بمد أجل التوريد قبل صدور الحكم النهائي فإن المتهم يجب أن يستفيد من ذلك وتصبح جريمته غير قائمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز الفيوم: لم يورد نصيب الحكومة من القمح عن سنة 1950. وطلبت عقابه بالمواد 9 و15 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1925 والقرار رقم 94 لسنة 1950 ومحكمة جنح مركز الفيوم قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.