⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1052 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-2-27 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف
⚖️ نصاب الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مما تنص عليه المادة 398 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف على وفق أحكام المواد 30/44، والمادة 42 تنص على أنه "إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقرير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير إلتفات إلى نصيب كل منهم فيه". وإذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المدعي واحد وأن المدعى عليهم متعددون وأن السبب الذي يستند إليه المدعي في طلب التعويض هو الجريمة، وأن المدعى عليهم وإن كان قد نسب إلى بعضهم تزوير الشهادة الإدارية وإلى بعض الاشتراك في هذا التزوير وإلى بعض استعمال الشهادة المزورة مما لا يغير من وحدة السبب وهو جريمة التزوير، ومن وحدة الضرر الواقع منهم جميعاً على المدعي، فإنه لا يجوز في هذه الحالة تقسيم المبلغ المطلوب على المدعى عليهم عند تقرير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف، فإذا كان هذا المبلغ ستين جنيهاً وهو ما يجاوز النصاب النهائي للقاضي الجزئي جاز استئناف الحكم، وكان الحكم القاضي بعدم جواز الاستئناف في هذه الصورة بدعوى اختلاف السبب في ظروف الواقعة غير صحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة كلا من: 1-............... و2-............... و3-............... و4-............... و5-............... و6-............... و7-............... و8-............... - بأنهم في خلال المدة من أول يناير سنة 1947 حتى 30 مارس سنة 1947 بدائرة مركز كفر صقر مديرية الشرقية 1- المتهمان الأولان - بصفتهما موظفين عموميين غيرا بقصد التزوير موضوع شهادة إدارية حال تحريرها المختص بوظيفتهما وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أثبتا بها أن المرحوم............... توفى قبل سنة 1924 مع علمهما بأنه توفى في 16 أبريل سنة 1929 و2- والمتهمون الثالثة والرابعة والخامسة والسابع اشتركوا مع المتهمين الأولين بطريقي الاتفاق في ارتكاب الجناية السابقة الذكر بأن اتفقوا معهما على تزوير الشهادة الإدارية على الوجه المبين أنفا فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. والمتهمون السادس والسابع والثامن استعملوا هذه الشهادة الإدارية المزورة مع علمهم بتزويرها بأن قدموها مع عقود بيع لشهرها بمصلحة الشهر العقاري، وطلبت عقابهم بالمواد 211 و213 من قانون العقوبات للأول والثاني و211 و213 و40/2 و41 و214 من نفس القانون للباقين. وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ ستين جنيها على سبيل التعويض. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح كفر صقر الجزئية توفيت المتهمة الخامسة. نظرت محكمة جنح كفر صقر الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1950 حضوريا وغيابيا للسادس بسقوط الدعوى العمومية بالنسبة للمتهمة الخامسة لوفاتها وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المدعي المدني ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بعدم جواز الاستئناف وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن (المدعي بالحق المدني) في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.