⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1043 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-2-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, ومصطفى فاضل بك, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الحكم قد أثبت عدم قيام الجريمة في حق الفاعل فلا يصح الطعن عليه بأنه أغفل التعرض لتهمة الاشتراك الموجهة إلى متهم آخر معه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة............... "المطعون ضده الأول" بأنه بدائرة قسم العطارين توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على نصيب في شركة لاستغلال صالات السينما مقومة بالمحضر لـ............... وكان ذلك باتخاذ صفة غير صحيحة بأن أدعى كذبا للمجني عليه أنه وكيل عن زوجته.......... في شراء هذا النصيب منه وحرر معه عقدا بذلك ومع علمه بهذه الصفة الكاذبة وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على النصيب سالف الذكر، وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة العطارين الجزئية طلب............... "الطاعن" بصفته مدعيا بالحقوق المدنية الحكم له بمبلغ خمسة وعشرين جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم المذكور و............... "المطعون ضده الثاني" الذي طلب المدعي كذلك من المحكمة تحريك الدعوى العمومية بالنسبة له ومحاكمته بالمواد 336 و341 و40 و41 من قانون العقوبات: لأنه اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه والمبينة أنفا فوقعت بناء على ذلك، وبأنه كذلك بدد العقد المبين بالأوراق والمسلم إليه على وجه الوديعة، فصرحت المحكمة له بإعلانه، كما دفع الحاضر مع المتهم الأول بسقوط الدعوى بمضي المدة، ودفع الحاضر مع المتهم الثاني بعدم قبول الدعوى الجنائية لسابقة الالتجاء للقضاء المدني، فقضت المحكمة برفض هذين الدفعين، ثم حكمت حضوريا في 23 مايو سنة 1950 ببراءة المتهمين مما نسب إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم، كما استأنفته النيابة، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت الدعوى وقضت بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.