⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1040 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-11-5 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نية القتل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محام
⚖️ قتل عمد - نية القتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك، ومحمد أحمد غنيم بك، وإسماعيل مجدي بك، وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان صحيحاً أن مجرد استعمال سلاح قاتل وإصابة المجني عليه في مقتل وإن نشأ عن ذلك جرح خطير لا يكفي لثبوت نية القتل لدى الجاني إلا أن محل ذلك أن يكون من المحتمل معه حصول الإصابة عن غير قصد أو بقصد آخر غير قصد القتل وإزهاق الروح، فإذا كان واضحاً أن المحكمة استخلصت أن المتهمين قصدا باعتدائهما على المجني عليهما إزهاق روحهما من تعمد ضربهما بآلة قاتلة وطعنهما بها بقوة في مقتل طعناً أحدث جرحاً خطيراً، فذلك يكون استخلاصا سائغاً وبياناً كافياً في إثبات توافر نية القتل لدى المتهمين. وليس من شأن مجرد قول المجني عليه إنه لا يعرف حقيقة قصد الجاني أن يقيد حرية المحكمة في استخلاص قصده من كافة ظروف الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحامي حر في أداء مهمته حسبما يمليه عليه ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. فما دام الثابت أن محامياً حضر عن المتهم وأدلى بما رآه من دفاع فلا يقبل من المتهم أن ينعى على الحكم أنه أخل بحقه في الدفاع بمقولة إن محامياً واحداً حضر عنه وعن متهم آخر معه ولم يدافع عنه إلا دفاعاً ضئيلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من :1- ............... 2- ............... (الطاعنين) 3- ............... بأنهم ببلدة المروط مركز فاقوس. المتهم الأول شرع في قتل............... عمدا بأن طعنه بسكين في ظهره قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نفذت إلى التجويف الصدري وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج، والمتهم الثاني شرع في قتل............... عمدا بأن طعنه بسكين في ظهره قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نفذت إلى التجويف الصدري وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج والمتهم الثالث أحدث بالمتهم الثاني............... سحجا عضيا بالكتف الأيسر كالمبين بالتقرير الطبي وذلك بأن عضه في هذا الموضع فأحدث به، وقد تقرر لعلاجه مدة لا تزيد على عشرين يوما، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات بالنسبة للأول والثاني وبالمادة 242/1 من نفس القانون بالنسبة للثالث فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من............... و............... بالحبس مع الشغل مدة سنتين، ومعاقبة............... بغرامة قدرها مائتا قرش. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.