⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1039 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-11-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير فى اوراق رسمية
⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسنى بك، ومحمد أحمد غنيم بك، وإسماعيل مجدي بك، وباسيلى موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى وأقام الدليل على ثبوتها في حق المتهم وأنه أرتكب جريمة التزوير في الورقة الرسمية [شهادة تحقيق الشخصية] عن قصد وعلم وبنية استعمال هذه الورقة باعتباره هو صاحب الاسم المنتحل الثابت فيها، وبين احتمال الضرر لصاحب الاسم الحقيقي [أخيه] فضلاً عن العبث بهذه الورقة الرسمية بما يعدم الثقة فيها، فلا يجدي هذا المتهم قوله إنه إنما انتحل اسم أخيه قصداً إلى مصلحته إذ أنه يعوله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم اعترف بجريمة التزوير في الورقة الرسمية، وأنه لم يطلب إلى المحكمة أن تطلعه على الورقة المزورة، فليس للمتهم أن ينعي على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه ببندر الزقازيق أولا - اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو............... عامل بصمة مركز الزقازيق في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة تحقيق الشخصية حال تحريره المختص بوظيفته. وذلك يجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن تقدم إليه لاستخراج هذه الشهادة وقدم له صورة شمسية ألصقها بها وختمها العامل المذكور بخاتم المركز ثم أخذ بصماته على ظهر الشهادة ولما سأله عن اسمه انتحل شخصية أخيه............... وتسمى أمامه كذبا باسمه فأثبته بالشهادة فصدرت الشهادة بذلك، ووقعت هذه الجريمة بناء على هذه المساعدة. ثانيا - اشترك بطريق المساعدة مع مندوب الجيش البريطاني في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو شهادة تحقيق شخصية خاص بعمال الجيش البريطاني وذلك بأن تسمى فيه باسم أخيه............... فصدرت له الشهادة بهذا الاسم، ووقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته بالمواد 213 و40/3 و41 و215 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت عملا بمواد الاتهام وبالمادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.