الطعن رقم 1036 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-5
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك، وإبراهيم خليل بك، وإسماعيل مجدي بك، وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي الذي أدان المتهم في جريمة التبديد يفهم من أسبابه أن يوم البيع لم يكن هو الذي حدد بمحضر الحجز، وكان المتهم قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم علمه بيوم البيع، ومع ذلك قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن ترد على ما دفع به المتهم من عدم علمه باليوم الذي حدد للبيع مع أن هذا العلم عنصر جوهري في هذه الجريمة - كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز منفلوط بدد الجاموسة والجمل المبينين بالمحضر والمحجوز عليهما قضائيا لصالح............... ، وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها للبيع فأختلسها لنفسه إضرارا به حالة كونه حارسا وطلبت عقابه بالمواد 40/2 - 3 و41 و341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح منفلوط قضت عملا بالمواد 341 و55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا. فاستأنفت النيابة كما استأنف المتهم. ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.