الطعن رقم 1035 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الاستئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ محكمة استئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة الاستئنافية، إنما تحكم في الدعوى على مقتضى الأوراق، وليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هي لزومه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن تستند في حكمها إلى أي عنصر من عناصر الدعوى، متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها، فإذا كان الحكم قد استند - فيما استند إليه - إلى أقوال شاهدة سئلت بالتحقيقات، فلا يصح النعي على الحكم في هذا الخصوص إذ كان في استطاعة الدفاع أن يتولى مناقشة أقوالها وتفنيدها بما يشاء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة كلا من 1- ............... و2- ............... بأنهما بدائرة قسم المنشية - أولا المتهم الأول: ضرب المتهم الثاني وزوجته............... فأحدث بهما الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تحتاج لعلاج أقل من عشرين يوما حالة كونه عائدا: وثانيا - المتهم الثاني ضرب المتهم الأول فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تحتاج لعلاج أقل من عشرين يوما: وثالثا - المتهم الثاني أتلف لوح الزجاج المبين بالمحضر والمملوك للمتهم الأول وكان ذلك بقصد الإساءة، وطلبت عقابهم بالمواد 242/1 و361/1 و49/3 و50 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية قضت: أولا بحبس المتهم الأول شهرين مع الشغل والنفاذ عملا بالمادتين 142/1 و49/3 من قانون العقوبات. وثانيا - ببراءة المتهم الثاني من التهمتين المنسوبتين إليه. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة الإسكندرية قضت بتعديل الحكم والاكتفاء بتغريم المتهم مائة قرش. فطعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.