الطعن رقم 1034 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-5
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ حكم - تلاوته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم أن أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة لم يحضر تلاوته ما دام الثابت أن هذا القاضي قد وقع بإمضائه على مسودة الحكم مما يفيد اشتراكه في المداولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لم يجعل للتقرير الذي أوجب تلاوته شكلاً خاصاً يترتب على مخالفته نتيجة تلحق الحكم الصادر في الدعوى، فليس ثمة ما يمنع عضو الهيئة التي تسمع الدعوى من أن يتخذ تقرير تلخيص عنها وضعه عضو هيئة سابقة تقريراً له هو.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-............... و2-............... و3-............... و4-............... (الطاعن) و5-............... و6-............... لأنهم من ثمانية وعشرين يوما سابقة على 3 مارس سنة 1949 بدائرة مركز إمبابة أولا- المتهمون من الأول إلى الخامس - سرقوا الجوارب المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لأصحاب مصانع............... بإمبابة حالة كونهم مستخدمين وصناعا لدى المجني عليهم إضرارا بهم وثانيا - المتهم الثالث أخفى المسروقات سالفة الذكر مع علمه بسرقتها وطلبت عقابهم بالمادتين 317/5- 7 و44 مكررة من قانون العقوبات، وقد ادعت شركة مصانع ............... بحق مدني قدره 1038ج و180م على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة إمبابة الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بالنسبة للأول والثاني والثالث والسادس والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للرابع والخامس بحبس كل من المتهمين الأول والثاني والثالث أربعة أشهر مع الشغل وبراءة كل من المتهمين الرابع والخامس وبحبس المتهم السادس أربعة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وأعفتهم من المصاريف الجنائية مع إلزام المتهمين الثلاثة الأول مع السادس بأن يدفعوا متضامنين للمدعية بالحق المدني مبلغ 475ج والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف المحكوم عليهم كما استأنفت النيابة والمدعية بالحق المدني. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا للمتهمين الأول والرابع والخامس والسادس وغيابيا للمتهمين الثاني والثالث أولا بالنسبة للدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس وإلغاؤه بالنسبة للمتهم الرابع وحبسه أربعة أشهر مع الشغل. وثانيا - بالنسبة للدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسادس متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ مائتي جنيه مصري والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وهذه المحكمة قضت بتاريخ 20 مارس سنة 1950 بنقض الحكم المطعون فيه. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم.................... وحبسه أربعة أشهر مع الشغل مع إلزامه وباقي من قضي عليهم من المتهمين بالتضامن بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ 200ج والمصروفات المدنية المناسبة على أن تلزم المدعية بالحق المدني بباقي المصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.