الطعن رقم 1032 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-5
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضبط ممنوعات مع مسجون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها، ويجوز في حالة التلبس لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل من ساهم في الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً وأن يفتشه.
وإذن فإذا كان ما أورده الحكم يفيد أن مسجوناً ضبط متلبساً بجريمة إحراز علب سجاير - وهي من الممنوعات المعاقب على إدخالها في السجن باعتبارها جنحة طبقاً للمادة 90 من لائحة السجون الصادر بها الأمر العالي في 9 من فبراير سنة 1901 - فقرر هذا المسجون فور سؤاله أن ممرضاً بالسجن (الطاعن) هو الذي أعطاه إياها، ففتشه وكيل السجن - وهو من رجال الضبطية القضائية - فوجد معه مخدراً - فهذا التفتيش يكون صحيحاً، وللمحكمة أن تعتمد على الدليل المستمد منه في إدانته بإحراز المخدر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ببندر قنا أحرز بقصد الاتجار مواد مخدرة "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و35/6 أ و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح بندر قنا دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بقبول الدفع وببطلان التفتيش وكل ما ترتب عليه وبراءة المتهم والمصادرة فاستأنفت النيابة ومحكمة قنا الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه 30 جنيها والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.