⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1031 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-11-5 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 317/8 من قانون العقوبات صريحة في اعتبار الاختلاسات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة، من قبيل السرقة، وإعطائها حكمها، بالرغم من وجود المال المختلس في يد من اختلسه عند وقوع الاختلاس. وإذن فليس في القانون ما يلزم صاحب المال المسروق، بتقديم دليل كتابي على وجود هذا المال تحت يد سارقيه، بل يخضع الإثبات في هذا الأمر إلى قواعد الإثبات في المواد الجنائية عامة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-............... 2-................ بأنهما بدائرة مركز قنا. سرقا الشعير المبين بالمحضر والمملوك لـ............... حالة كونهما من المحترفين بنقل الأشياء في المراكب، وطلبت عقابهما بالمادة 317/5- 8 من قانون العقوبات. وقد ادعى............... بحق مدني قبل كل من المتهمين و............... صاحب المركب بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ 200 جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنح قنا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف مع إلزامهما و............... المدخل من قبل المدعي المدني ضامنين متضامنين إلى المدعي المدني مبلغ 200 جنيه على سبيل التعويض ومصاريفها المدنية. فاستأنف المتهم. ومحكمة قنا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.