⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1028 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-12-25 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك، ومحمد أحمد غنيم بك، وإسماعيل مجدي بك، وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه كان يقود سيارته بالسرعة القانونية وأن النور الخلفي لسيارة المجني عليه كان محجوباً بطبقة من فعل المطر والوحل، وكان تقرير المهندس الفني قد أشتمل على ما يفيد صحة هذا الدفاع، ومع ذلك قضت المحكمة بإدانة الطاعن دون أن تتعرض لهذا الدفاع الجوهري - فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز كفر الزيات تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل............... و............... وإصابة............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة دون استعمال آلة التنبيه وفرامل السيارة فأصطدم بالسيارة رقم 2 دائرة السلطان............... ونورها الخلفي مضاء أثناء وجودها بأقصى يمين الطريق ودفعها بواسطة المجني عليهم فقتل الأول والثاني وأصاب الثالث بالإصابة الواردة بالتقارير الطبية فأودت بحياة الأول والثاني. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وقد أدعى كل من............... وشركة المنتجات بحق مدني قبل المتهم وطلب الأول القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض وطلبت الشركة القضاء لها عليه بمبلغ 51 جنيها بصفة تعويض ومحكمة جنح كفر الزيات الجزئية قضت عملا بمادتي الاتهام. أولا - بحبس المتهم سنتين بالشغل. ثانيا - إلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني............... مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. ثالثا - عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر دعوى التعويض المرفوعة من شركة المنتجات الغذائية وإلزامها بمصاريف دعواها. فاستأنف ومحكمة طنطا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.