⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1025 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-1-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هتك العرض بالقوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاجأة المتهم المجني عليها أثناء نومها وتقبيله إياها وإمساكه بثدييها يتحقق به جناية هتك العرض بالقوة لما في ذلك من مباغتتها بالاعتداء المادي على جسمها في مواضع يتأذى عرض المرأة من المساس بحرمتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه بناحية وردان مركز إمبابة مديرية الجيزة: هتك عرض............... بالقوة بأن فاجأها أثناء نومها وأخذ يقبلها ويمسك بثدييها، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 268/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعت............... المجني عليها بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنتين وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية خمسين جنيها والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.