⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1023 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-12-31 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المتهم اخر من يتكلم - سماع دفاعه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان يجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم إلا أنه إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم بعد أن أبدى محاميه دفاعه سمعت المحكمة المدعي بالحق المدني، ثم لم يدع المتهم أنه طلب إلى المحكمة أن تسمعه فرفضت، مما يعتبر معه أنه تنازل عن حقه ولم يجد فيما أبداه المدعي بالحق المدني ما يستوجب رداً من جانبه - فذلك لا يبطل المحاكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1- ............... (الطاعن الأول ) و2- ............... و3- ............... "الطاعن الثاني" بأنهم بناحية عزبة اللحم بمحافظة دمياط - الأول : ضرب ............... عمدا بقطعة من الحديد على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة الواقي للمخ أبعاده 2×2 سنتيمترا من أسفل ويمين العظم الجبهي أعلى حجاب العين اليمنى مباشرة تجعله أكثر تعرضا للتأثر بالتغييرات الجوية والصدمات الخفيفة التي ما كانت تؤثر عليه وهي محمي بالعظام وتجعل المصاب أقل احتمالا للعمل وتعرضه لمضاعفات خطيرة كالالتهابات السحائية والمخية والصرع والجنون وما أشبه، وتفقده هذه العاهة بحالتها الراهنة من كفاءته على العمل بما يقدر بنحو 10% والثاني ضرب ............... عمدا بقطعة من الحديد على عينه اليمنى فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي ضمور هذه العين أفقدها كلية ما كان لها من قوة الإبصار قبل الإصابة - والثالث - ضرب ............... فأحدث به باقي الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. والأول والثاني والثالث: ضربوا ............... عمداً فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. والثالث: ضرب ............... عمدا فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما - وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 240/1 و241/1 و242/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وأدعى ............... المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين الثلاثة بمبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات المنصورة قضت أولا: بمعاقبة ............... بالسجن لمدة أربع سنين عن التهمة الأولى وبمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمتين المسنتدين إليه، وبإلزام المتهمين المذكورين متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية ثلاثمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وذلك عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفا. وثانيا: ببراءة ............... مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وببراءة كل من ............... و............... من التهمة الثانية المسندة لكل منهما وذلك عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.