الطعن رقم 1022 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-1-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ شهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, ومحمد أحمد غنيم بك, ومصطفى فاضل بك, وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. فإذا كانت المحكمة - وقد استحال عليها سماع الشاهد الوحيد الذي أعلنته النيابة لوفاته- قد استندت في إدانة المتهم إلى أقوال شهود آخرين عينتهم وأوردت مؤدى أقوالهم في التحقيقات الابتدائية دون أن تسمعهم بنفسها أو تبين سبب عدم سماعها إياهم، فإن حكمها يكون معيباً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية المنزلة قتل............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن ترصده بجوار حديقته حتى إذا ما ظفر به آتيا خرج عليه وضغط على عنقه بيديه ثم طعنه بمقلمة نخيل في صدره وبطنه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وقد ادعت............... (أخت القتيل) بحق مدني وطلبت القضاء لها عليه بمبلغ مائة جنيه مصري. ومحكمة جنايات المنصورة قضت عملا بمواد الاتهام والمادة 13 من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالإعدام، وبإلزامه بأن يدفع لـ............... المدعية بالحق المدني مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.