الطعن رقم 1020 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-1-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة استئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك، ومحمد أحمد غنيم بك، ومصطفى فاضل بك، وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيها الشهود مادام سماعهم ممكناً. فإذا كان الحكم الابتدائي قد قضى بإدانة الطاعن بناء على ما استخلصته المحكمة من التحقيقات الابتدائية ودون أن تسمع شاهد الإثبات ثم لما استأنفت المحكمة هذا الحكم طلب إلى المحكمة الاستئنافية سماع شاهد الإثبات وشهود النفي فقضت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون إجابة المتهم إلى طلبه، فإن حكمها يكون مبنياً على إجراءات باطلة تعيبه وتوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول............... بأنه بالمنصورة تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة ولم يستعمل آلة التنبيه وقبل حصوله على رخصة قيادة. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات وقد أدعى بحق مدني كل من............... و............... و............... وطلبوا القضاء لهم على المتهم و............... "الذي أدخل في الدعوى بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية" بمبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة بندر المنصورة الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 10 جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع بالتضامن مع............... للمدعين بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية على أن يقسم التعويض حسب الفريضة الشرعية. فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.