⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1015 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-1-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك، ومحمد أحمد غنيم بك، ومصطفى فاضل بك، وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى وأثبتها في حق الطاعن على صورة تخالف دفاعه والتصوير الذي قام عليه هذا الدفاع فإنه لا يعيبه أن يكون قد استطرد إلى فرض آخر تمسك به الدفاع وقال فيه قولاً مقبولاً في القانون أنه بفرض حصوله لا يؤثر على الواقعة التي استخلصها وانتهى إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية الحرفان مركز الصف مديرية الجيزة قتل عمدا ومع سبق الإصرار............... وذلك بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا "بندقية" وأطلق عليه منه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الجروح الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت عملا بالمادة 238 من قانون العقوبات - بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل مدة سنتين وذلك على اعتبار أن الواقعة قتل خطأ. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.