الطعن رقم 1012 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-1-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب احدث عاهة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، ومصطفى فاضل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العاهة المستديمة المشار إليها في المادة 240 من قانون العقوبات يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو جزء منه، فإن المحكمة حين اعتبرت فقد جزء من عظم قبوة الجمجمة عاهة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز إمبابة مديرية الجيزة. ضرب...............عمدا فأحدث برأسه الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام قبوة الجمجمة مما يجعله عرضة للتأثر بالتغييرات الجوية والإصابات البسيطة والمضاعفات الخطيرة كالتهاب السحايا أو الصرع والجنون، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وقد أدعى............... بحق مدني قبل المتهم وآخر وطلب القضاء له عليه بمبلغ 500 جنيه بصفة تعويض وذلك بطريق التضامن. ومحكمة جنايات الجيزة قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل مدة سنتين وإلزامه وآخر متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.