⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 488 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1960-12-8 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توقف المنشأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور عبد السلام بلبع ومحمود القاضى وفرج يوسف وأحمد زكى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى الفقرة الأولى منها قد نصت على أنه " إذا وقفت المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه وقوفا كليا أو جزئيا تحصل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذى وقف فيه العمل " ، و كانت الفقرة الثانية قد نصت على أنه " لأجل الإنتفاع بهذا الحكم يجب على الممول فى بحر ستين يوما من التاريخ الذى وقف فيه العمل أن يبلغ ذلك إلى مصلحة الضرائب و أن يقدم الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة و إلا إلتزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة " فإنها بذلك تكون قد جعلت من الفقرة الثانية شرطا أو قيدا للإنتفاع بالحكم الوارد فى الفقرة الأولى هو وجوب التبليغ عن توقف المنشأة و تقديم الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة فى ميعاد ستين يوما من تاريخ التوقف صيانة لحقوق الخزانة العامة و حتى تتمكن مصلحة الضرائب من سرعة العمل على تسوية الضريبة و ضمان تحصيلها فى الوقت المناسب ، و رتبت على تخلفه نوعا من الجزاء المالى مناطه عدم التبليغ وعدم تقديم الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة فى الميعاد القانونى و معياره إلتزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن أسباب التوقف و دواعيه و هى منقطعة الصلة بواقعة التبليغ . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى على عدم لزوم الإخطار فى أحوال التوقف الجبرى متى كان تاريخ التوقف ثابتا على وجه لا يرقى إليه الشك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .