الطعن رقم 1011 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-12-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرسوم بقانون رقم 117 سنة 1946
⚖️ شيوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 41 من الدستور وإن أوجبت دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي ليعرض عليه المرسوم بقانون الذي تصدره السلطة التنفيذية بين دوري الانعقاد فإنها لم ترتب جزاء على مخالفة ذلك كما فعلت بالنسبة إلى حالة عدم عرض تلك المراسيم على البرلمان في أول انعقاد له وحالة عدم إقرارها من أحد المجلسين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القول ببطلان المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 بدعوى مخالفته لأحكام الدستور - ذلك مردود بأن الدستور وإن نص في المادة 14 منه على أن حرية الرأي مكفولة إلا أنها جعلت مناط هذه الحرية أن يكون في حدود القانون. لأن حرية الإعراب عن الفكر شأنها كشأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا في حدود احترام كل منهم حريات غيره. وإذن فإن من حق المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن يعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمالها اعتداء على حريات الغير وإذ كانت أحكام المرسوم سالف الذكر لا تمس حرية الرأي ولا تتجاوز تنظيم ممارسة الفرد حرية التعبير عن فكره ووضع الحدود التي تكفل عدم المساس بحريات غيره - فالقول ببطلان هذا المرسوم لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما في يوم 27 ديسمبر سنة 1949 الموافق 7 ربيع أول سنة 1369 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة - انضما إلى جمعية بالمملكة المصرية ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وإلى القضاء على طبقة اجتماعية وقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن انضما إلى جمعية سرية تعمل على القضاء على طبقة الملاك والرأسماليين وسيادة الطبقة العاملة وحكمها المطلق وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ونقلها للدولة - كل ذلك عن طريق خلق مجتمع مصري على غرار الوضع القائم في روسيا بالأسلوب الثوري الذي اتبعه لينين وستالين في الثورة الروسية وبتحريض العمال على الاغتصاب والاعتداء على حق الغير في العمل وتحريضهم على بغض طائفة الملاك والرأسماليين تحريضا من شأنه تكدير السلم العام، وروجا كذلك في المملكة المصرية تغيير مبادئ الدستور ولتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وللقضاء على طبقة اجتماعية ولقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن انضما للجمعية السرية سالفة الذكر وهي تعمل على تغيير مثل هذه المبادئ عن طريق إصدار نشرات وتأليف خلايا وترويج أفكار من شأنها قيام حكم الطبقة العاملة في مصر وسلطانها المطلق والقضاء على طبقة الملاك والرأسماليين وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج إتباعا للبرنامج الثوري الذي نادى به لينين وستالين واقتفاء لإسلوبهما الثوري الذي خلق هذا الانقلاب في روسيا السوفيتية، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 98/أ - 3 و98/ب-1 و98/هـ من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات أولا- بمعاقبة كل من ........... و.......... بالحبس مع الشغل لمدة سنة ونصف وتغريم كل منهما مبلغ خمسين جنيها ومصادرة المضبوطات، وذلك عن التهمة الأولى - ثانيا- ببراءة المتهمين المذكورين من التهمة الثانية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.