⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1009 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-22 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجز اداري
⚖️ حجز ادارى لمبالغ مستحقة لوزارة الاوقاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929 والقانون رقم 81 لسنة 1933 قد نظما الإجراءات الواجب إتباعها في شأن الحجوز الإدارية التي يطلب توقيعها وفاء للإيجارات أو المبالغ المستحقة لوزارة الأوقاف، فأوجب المرسوم بقانون المذكور في المادة الثانية منه أن يوقع الحجز بموجب أمر كتابي يصدر من المدير أو المحافظ الذي تقع الأرض في دائرة مديريته أو محافظته بناء على طلب المصلحة ذات الشأن بعد تقديم عقد الإيجار أو أي مستند آخر، وجاء بالمادة الثالثة أن يقوم مندوب من المديرية أو المحافظة التي تكون الأرض في دائرتها بتوقيع الحجز بحضور شاهدين من مشايخ البلد أو غيرهم على أن يكون لوزارة الأوقاف أن تندب من قبلها من يحضر الحجز والبيع، وهذا يستفاد منه عدم جواز تكليف هذا المندوب بهذه المهمة، وإذن فإذا كان الطاعن قد أقام دفاعه أمام محكمة الموضوع على بطلان الحجز لأن الذي قام بتوقيعه هو فراش بوزارة الأوقاف، وكان الحكم لم يرد على هذا الدفاع بما يفنده، فإنه يكون حكماً معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما: الأول - اختلس محصول الفول والبصل والقمح المبين بالمحضر والمحجوز عليه إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة والمسلم إليه على سبيل الوديعة لحراسته وتقديمه يوم البيع فبدده إضرارا بالدائنة الحاجزة. والثاني - اشترك مع الأول بطريق التحريض والاتفاق على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وهذا الاتفاق، وطلبت عقابهما بالمواد 40 و41 و341 من قانون العقوبات. وادعت وزارة الأوقاف بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة طما الجزئية قضت بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ وألزمتهما بأن يدفعا بالتضامن إلى المدعية بالحقوق المدنية تعويضا مدنيا قدره واحد وخمسون جنيها والمصاريف المدنية، فاستأنف المحكوم عليهما كما استأنفت النيابة طالبة التشديد. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع وقف التنفيذ خمس سنوات من اليوم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.