الطعن رقم 1007 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1953-2-3
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
زنا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم بعدم قبول دعوى الزنا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور ابراهيم خليل ومصطفى حسن واسماعيل مجدى ومصطفى فاضل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه فيما عدا الطوائف التى نظمت مجالسها بتشريع خاص مثل محاكم طوائف الأقباط الأرثوذكس ، و الإنجيليين الوطنيين و الأرمن الكاثوليك ، و فيما عدا المسائل التى صدر تشريع خاص بتنظيمها أو بإحالتها إلى المحاكم ، فإن مسائل الأحوال الشخصية - و من أخصها مسائل الزواج و الطلاق - تظل متروكة للهيئات الدينية التى عبر عنها الخط الهمايونى بأنها " ترى بمعرفة البطرك " و التى ظلت من قديم تباشر ولاية القضاء فى هذه المسائل دون إشراف فعلى من الدولة حتى صدر القانون رقم 8 لسنة 1915 فأقر تلك الحال على ما كانت عليه و لم تنجح المحاولة التى قامت بها الحكومة سنة 1936 بإصدار المرسوم بقانون رقم 40 سنة 1936 إذ سقط بعدئذ بعدم تقديمه للبرلمان بعد أن أقر هو أيضاً تلك الحال ضمناً بما كان ينص عليه من ضرورة تقدم تلك الهيئات بمشروعات تنظيم هيئاتها القضائية لكى تعتمدها بمرسوم . و إذن فالحكم الصادر من المحكمة الدينية لطائفة الروم الأرثوذكس ببطلان زواج المتهمة بالزنا من زوجها - الطاعن - و الذى رفعت الدعوى به قبل واقعة الزنا يكون صحيحاً ، و يكون الحكم المطعون فيه سليماً فيما إنتهى إليه من عدم تحقق شرط قبول دعوى الزنا و عدم تحقق أركان الجريمة لإنعدام الزواج فى اليوم المقول بحصولها فيه .
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة كلا من : 1 - ......... .......... 2 - ....... ........ (المطعون ضدهما) بأنهما فى 7 و 8 سبتمبر سنة 1949 أرتكبا جريمة الزنا حالة كون المتهمة الاولى متزوجة . وطلبت عقابهما بالمواد 274 و 275 و 276 من قانون العقوبات . وقد ادعى ..... ...... بحق مدنى قبل المتهمين و طلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ 51 جنيها بصفة تعويض . ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المينا الجزئية ببورسعيد دفع محامى المتهمين بعدم قبول الدعوى لان النيابة العمومية أقامتها بغير أذن الزوج . والمحكمة المذكورة قضت برفض الدفع وحددت لنظر الموضوع جلسة 23 مارس سنة ........و اعتبرت النطق بهذا القرار إعلانا للمتهمين وإشعارا للمدعى بالحق المدنى وعلى النيابة إعلان شهود الاثبات. ومحكمة بورسعيد الجزئية قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمين وبرفض الدعوى المدنية والزام المدعى بالحق المدنى بصفتيه بمصاريفها المدنية و 10 جنيهات أتعاب المحاماة . فاستأنفت النيابة الحكم , كما استأنفه المدعى بالحق المدنى . ولدى نظر الدعوى أمام محكمة بورسعيد الابتدائية تمسك المتهمان بالدفع السابق إبداؤه . والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا بتاريخ 12 ابريل سنة 1951 بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع أولا - بالغاء الحكم المستأنف القاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى - ثانيا - تأييد الحكم المستانف للقاضى ببراءة المتهمين فى الدعوى العمومية - ثالثا - بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية والزام المستأنف بمصاريف الاستئناف المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة . فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ........الخ .