الطعن رقم 917 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-5
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المادة 41 من الدستور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 41 من الدستور إذ نصت على أنه "إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فللمالك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور، ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادى وعرض هذه المراسيم عليه في أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون" - فإنما ينصرف هذا النص إلى معنى واحد هو أن هذه المراسيم إذا عرضت على البرلمان في أول اجتماع له فإنها تظل نافذة المفعول إلى أن يقرر أحد المجلسين عدم إقرارها. ولا يؤثر في هذا النظر أن يكون قد انقضى على صدور المرسوم عدة سنوات عقدت فيها دورات مختلفة للبرلمان دون أن يصدر من أي من مجلسيه قرار في شأنه ما دام الدستور لا يشترط صدور قرار بتأييد المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية بالتطبيق لنص المادة 41 من الدستور، وإنما هو يقضي باستمرار نفاذها ما لم يقرر أحد المجلسين عدم موافقته عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1- الدكتور ...............، 2- ............... (الطاعن الأول)، 3- ...............، 4- ...............، 5- ...............، 6- ............... (الطاعن الثاني)، 7- ............... بأنهم بدائرة قسم روض الفرج محافظة مصر أسسوا وأداروا في المملكة المصرية جمعية ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن نشطت هذه الجمعية للقضاء على طبقة الملاك والرأسماليين ولسيادة الطبقة العاملة وحكمها المطلق وإلغاء الملكية الخاصة بوسائل الإنتاج ونقلها للدولة، كل ذلك عن طريق خلق مجتمع مصري على غرار الوضع القائم في روسيا وبالأسلوب الثوري الذي اتبعه لينين وستالين في الثورة الروسية وبتحريض العمال على الاغتصاب والاعتداء على حق الغير في العمل وتحريضهم على بغض طائفة الملاك والرأسماليين تحريضا من شأنه تكدير السلم العام. وطلبت معاقبتهم بالمواد 98/1 و98 هـ من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات مصر قضت بتاريخ 7 من أبريل سنة 1951 غيابيا للمتهم الأول وحضوريا للباقين أولا - بإيقاف محاكمة المتهم الرابع ............... حتى يعود إليه من الرشد ما يكفي للدفاع عن نفسه، وبمعاقبة الدكتور ............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة جنيه مصري، وبمعاقبة مدام ............... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وتغريمها مائة جنيه مصري، وبمعاقبة كل من ............... و............... و............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريم كل منهم خمسين جنيها مصريا وذلك عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. وثانيا - بمصادرة المضبوطات. وثالثا - منح المتهمين الثاني والثالثة والخامس والسادس المعاملة الخاصة بالفئة (أ) المنصوص عليها في لائحة السجون. ورابعا - براءة المتهم الأخير ............... مما أسند إليه. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.