⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 913 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-1-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاك حرمة ملك الغير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ أحمد حسني ,وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تظاهر رجل الجيش بموافقة المتهمين ومرافقتهم إلى الثكنات التي انتووا السرقة منها، ذلك ليس فيه ما يفيد أنه خلق الجريمة أو حرض عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1- ............... و2-............... و3-............... الشهير بـ............... و4- ............... و5- ............... (الطاعنين) بأنهم بدائرة مصر الجديدة محافظة القاهرة المتهمون الثلاثة الأول مع آخر حفظت القضية بالنسبة له لوفاته شرعوا في قتل الضابط البريطاني............... وآخرين بأن أطلقوا عليهم عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم إحكام الرماية وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في سرقة الأقمشة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للجيش البريطاني حالة كونهم يحملون أسلحة نارية ظاهرة (طبنجتين) ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مفاجأتهم أثناء مقارفتها وضبطهم متلبسين بالجريمة الأمر المنطبق على المواد 45 و 46 و 316 من قانون العقوبات. والمتهمان الرابع والخامس اشتركا مع المتهمين الأول والثاني والثالث في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن اتفقا معهم على ارتكاب السرقة بظروفها وحرضاهم على ذلك وساعداهم بأن أحضرا لهم سيارة نقلتهم إلى مكان الحادث ولاستعمالها في نقل المسروقات وكانت جناية الشروع في القتل التي وقعت بالفعل على النحو المبين آنفا نتيجة محتملة لذلك الاشتراك. وطلبت من قاضي الإحالة إحالة المتهمين على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و 46 و 234/2 و 40/1 - 2 - 3 و 41 و 43 و 45 و 46 و 234 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بالمادة 369/1 - 2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول والمادتين 40/1 - 2 و 41 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين الرابع والخامس (الطاعنين) أولا - ببراءة المتهمين من التهمة الأولى. ثانيا - بمعاقبة كل من............... و............... و............... و............... و............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وذلك على اعتبار أن المتهمين الثلاثة الأول دخلوا عقارا (مطارا) في حيازة الجيش البريطاني بقصد ارتكاب جريمة فيه حالة كون بعضهم يحمل سلاحا. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.