الطعن رقم 912 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-20
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور أصحاب العزة أحمد حسني بك، وإبراهيم خليل بك، وإسماعيل مجدي بك، وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد طلب سماع شاهد فردت المحكمة على طلبه هذا بأن الشاهد المطلوب سماعه ضالع في الجريمة وأنه شاهد نفي، وأنها رخصت للمتهم في إعلان شهود النفي وأجلت القضية مراراً لهذا الغرض فلم يحضروا، فهذا الذي قالته المحكمة يجعلها في حل من صرف النظر عن سماع ذلك الشاهد إذ رأت هي أن حضوره لم يكن ضرورياً لظهور الحقيقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1- ............... الشهير بـ............... 2- ............... (الطاعن) بأنهما بدائرة قسم شبرا توصلا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ مائة جنيه لـ............... وذلك باستعمال طرق إحتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب بأن ادعيا أنهما يريدان بيع محل تجارة لهما وصحباه إليه وعرضاه عليه وذهبا به إلى شخص تظاهر بأنه محام وأوهمه بتحرير عقد بيع وتوصلا بذلك إلى الاستيلاء على ذلك المبلغ منه، وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة شبرا الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنفت النيابة، ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل، فعارض ثانيهما وحده، وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.