الطعن رقم 908 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-12-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأجيل القضية للحكم مع تقديم مذكرة
⚖️ تأجيل المحكمة القضية لتقديم مذكرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد قررت تأجيل القضية ثلاثة أسابيع للحكم مع تقديم مذكرات فيها في ظرف أسبوعين ثم أصدرت حكمها في الدعوى في نهاية الأسبوعين اللذين رخصت للمتهم بتقديم مذكراته فيهما أي قبل أن ينتهي اليوم الأخير الذي كان من حقه أن يقدم فيه مذكرته، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين - بوصفه المدير المسئول عن شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن: أولا- لم ينتج سنويا من الخام الكميات المقررة للشركة المذكورة بالجدول رقم 1 ثانيا- أنتج كمية من الخام مبينة بالمحضر بمواصفات تخالف تلك المنصوص عنها في الجدول رقم 2 ثالثا- لم يخطر مراقبة الغزل والمنسوجات عن كميات الخام التي تم إنتاجها في كل شهر في المواعيد المحددة، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و4 من القرار رقم 130 لسنة 1949 والجدولين رقمي 1 و2 المرفقين. ومحكمة جنح القاهرة المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسمائة جنيه. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.