⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 906 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع شرعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى
⚖️ المصلحة من الطعن
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بقيام حالة الدفاع الشرعي، والحكم ذاته ليس فيه ما يدل على قيام هذه الحالة لديه، بل كان ما أورده الحكم من اتفاق المتهمين على السرقة وذهابهم مسلحين لهذا الغرض وحصول الحادث عند ذلك دالاً على نفي قيام هذه الحالة - فلا يكون ثمة وجه لإثارة الكلام في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق عقوبة جريمة القتل والشروع فيه التي أدين فيها المتهم فلا جدوى له من المجادلة فيما إذا كان متوقع منه من أعمال في سبيل السرقة يعد شروعاً في ارتكاب جريمة السرقة أو لا يعد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة(1)......... (2)......... (3)......... (4)......... (5)......... (6)......... (7)......... (8)......... (9)......... (10)......... بأنهم بناحية بني عفان مركز بني سويف اشتركوا مع مجهولين من بينهم في قتل......... والشروع في قتل......... و.........عمدا بأن اتفقوا فيما بينهم على سرقة قطن......... وذهبوا مسلحين لهذا الغرض وأطلق المجهولون أعيرة نارية على المجني عليهم آنفي الذكر قاصدين من ذلك قتلهم فأصيب......... وحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وخاب أثر جريمة قتل الباقين لسبب لا دخل لإرادة الجناة فيه وهو عدم إحكام الرماية وقد وقعت جريمة القتل والشروع فيه نتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في سرقة أقطان......... بطريق الإكراه الواقع على الخفراء ......... و......... و......... و......... بأن أطلق المجهولون الثلاثة الأول أعيرة نارية وضربوا الرابع بعصي لتعطيل مقاومته أحدثوا بالأول الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحدثت بالآخر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو يقظة الحراس وهرب الجناة الأمر المنطبق على المواد 45 و 46 و 314/1 - 2 من قانون العقوبات. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/2 - 3 و41 و 43 و234/1 - 2 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا لجميع المتهمين عدا المتهم الثالث فغيابيا له عملا بالمواد 45 و 46 و 40/2 - 3 و 42 و 234/1 - 2 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. أولا - بمعاقبة كل من......... و......... و......... و......... و......... بالأشغال الشاقة المؤبدة وثانيا - بمعاقبة كل من......... و......... و......... و......... و......... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.