الطعن رقم 903 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-1-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، ومصطفى فاضل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالحكم يفيد أن رجل البوليس قد رابه أمر المتهم فاستعان بزميل له واتجها نحوه فلما أن رآهما مقبلين عليه وضع المكثل الذي كان يحمله عن كتفه فكشف رجل البوليس المكثل وتبين أنه مملوء بالجلجنايت فعاد به إلى زميله ، فضبط المفرقعات في هذه الحالة لا يكون نتيجة تفتيش وقع على المتهم وبالتالي لا تكون له جدوى من الكلام في صفة من باشر ضبط المكثل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن تعتمد على أقوال الشهود بالتحقيقات دون أقوالهم بالجلسة من غير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب، إذ الأمر مرجعه إلى اقتناعها واطمئنانها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم العامرية محافظة الصحراء الغربية أحرز المفرقعات "جلجنايت" المبينة الوصف والقدر بالمحضر قبل الحصول على ترخيص بذلك، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 102/1 من قانون العقوبات المضافة إليه بالقانون رقم 50 لسنة 1949 والمادة الأولى فقرة أولى من قرار الداخلية الصادر في 20 سبتمبر سنة 1950. فقرر بذلك ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات إسكندرية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لأنه لم يكن في حالة تلبس تبيح ذلك، كما لم يكن قد صدر به إذن من النيابة. والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام والمادتين 17 من قانون العقوبات الفقرة (هـ) من المادة 102 من قانون 50 لسنة 1949. أولا - برفض الدفع المقدم ببطلان القبض والتفتيش وبصحتهما. ثانيا - بمعاقبة.............. بالسجن لمدة ثلاث سنوات .فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.