⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 901 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-11 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علنية الجلسة
⚖️ وضع الاحكام والتوقيع عليها
⚖️ توقيعه
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, وحافظ سابق بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون تحقيق الجنايات وقانون تشكيل محاكم الجنايات قد تكفلا بتنظيم وضع الأحكام الصادرة في المواد الجنائية والتوقيع عليها وبيان واجب القضاة وحقوق ذوي الشأن في هذا الخصوص. ولما كان للقاضي بموجب أحكام القانونين المشار إليهما وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في تفسيريهما أن يوقع على هذه الأحكام في ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها وأنه إذا تجاوزها فيكون لأطراف الخصومة أن يطلبوا إلى محكمة النقض إعطاءهم مهلة يقدمون فيها أسباب طعنهم على الحكم بعد التوقيع عليه وأن الحكم لا يبطل إلا إذا انقضت مدة ثلاثين يوماً من يوم صدوره دون التوقيع عليه، وإذن فلا يكون ثمة محل للرجوع إلى قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت بها أن المحاكمة جرت في جلسات علنية وأن الحكم صدر وتلي علناً، فإن ما يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مع العلانية إذ أن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دام الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن تصاريح دخول قاعة الجلسة إنما أعطيت لأشخاص معينين بالذات ومنعت عن آخرين، فإنه لا يسمع منه ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول سبتمبر سنة 1948 الموافق 27 شوال سنة 1367 بدائرة قسم المحمودية محافظة إسكندرية: قتل............... عمدا بأن ضربها بساطور على رأسها وجسمها قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد تلت هذه الجناية جناية أخرى هي شروعه في قتل............... عمدا التي جاءت إلى مسكن المجني عليها سالفة الذكر عندما أحست بحركة غير عادية فيه وذلك بأن اعتدى عليها بالساطور فأصابها في رأسها ووجهها عدة ضربات قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليها بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 224/1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات إسكندرية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان الإجراءات التي اتخذها الضابطان............... و............... وما ترتب عليها. والمحكمة المشار إليها قضت فيها حضوريا بتاريخ 22 مارس سنة 1951 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات أولا: برفض الدفع الخاص ببطلان الإجراءات التي اتخذها الضابطان............... و............... وما ترتب عليها وبصحتها. وثانيا: بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.