⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 486 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1960-10-20 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقابة العمل الصحفى - لائحة العمل الصحفى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور عبد السلام بلبع وفرج يوسف وأحمد زكى محمد ومحمود توفيق اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لائحة العمل الصحفى إنما صدرت تنفيذا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة الصحفيين فتظل نافذة منتجة لأحكامها ما بقى القانون الذى أنشأها أو ما بقيت هى بالنص على نفاذها بعد إلغائه - و قد إستمر هذا القانون قائماً إلى أن ألغى بالقانون رقم 185 لسنة 1955 الصادر فى 30 مارس سنة 1955 دون أن يمس هذا الإلغاء ما ترتبت للصحفيين بمقتضاه أو بمقتضى اللوائح التى صدرت تنفيذا له من حقوق و إمتيازات قبل أصحاب الصحف و وكالات الأنباء و هو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 74 من القانون 185 لسنة 1955 ، ثم جاء القانون رقم 216 لسنة 1958 فأكد هذا الوضع و إستظهره فى عبارة جلية محكمة حين عدل هذه الفقرة و استبدل بها نصا جديدا يقضى بالإبقاء على جميع الحقوق والإمتيازات المقررة بمقتضى أحكام لائحة العمل الصحفى الصادرة فى 23 نوفمبر سنة 1943 للصحفيين المقيدين بجدول النقابة و هو ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون . و مؤدى ذلك أن هذه اللائحة بقيت و استمرت نافذة منتجة لأحكامها رغم إلغاء القانون الذى صدرت تنفيذا له - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أطرحها و أهدر ما تضمنته من قواعد تحكم العلاقة بين طرفى الخصومة و أنزل على واقعة الدعوى أحكام قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 بالنسبة لمكافأة مدة الخدمة - إستنادا إلى القول بأنها إن كانت تشريعا فقد نسخها قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 و إن كانت عقد عمل مشترك فقد فقدت مدلولها هذا و زالت صفتها التعاقدية بصدور القانون رقم 97 لسنة 1950 و بعدم تسجيلها طبقا لأحكامه - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .