⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 900 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-12-31 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم ابتدائى باطل لعدم توقيعه فى ثلاثين يوما
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ تحريات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضت المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي لعدم توقيعه في بحر ثلاثين يوماً ثم نظرت موضوع الدعوى وحكمت فيه فإنها لا تكون قد خالفت القانون. ذلك لأن محكمة أول درجة وقد استنفدت ولايتها بإصدار حكمها في الموضوع فلا سبيل إلى إعادة القضية إليها. ولا تكون المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة ملزمة أن تسمع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة من جديد لأن البطلان إنما ينسحب إلى الحكم الابتدائي ولا يتعدى إلى إجراءات المحاكمة التي تمت وفقاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير جدية التحريات التي تسبق الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع. فإذا ما أقرت المحكمة ما ارتأته النيابة من التحريات المعروضة عليها مسوغاً لإجراء التفتيش فلا تقبل المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما بدائرة قسم الرمل: أحرزا مع آخرين مخدرا "حشيشا" بدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/6ب و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. سمعت محكمة المخدرات الجزئية بالإسكندرية الدعوى وأمامها دفع المتهمان ببطلان التفتيش أولا: لعدم صدور الإذن بالتفتيش لشخصيهما وثانيا لأنهما لم يكونا في حالة تلبس تبرر التعرض لحريتهما بالتفتيش، فقالت المحكمة بأن هذا الدفع في غير محله، ثم حكمت بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما ثلاثين جنيها والمصادرة وذلك عملا بالمواد 1 و2 و36 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928، فاستأنفا. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت بحبس كل منهما ستة شهور مع الشغل مع تغريم كل منهما ثلاثين جنيها والمصادرة. فطعن المحكوم عليهما في الحكم بطريق النقض...الخ.