⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 899 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد سمعت شهود الإثبات في غيبة المتهم، والمحكمة الاستئنافية لم تستجب إلى ما تمسك به محاميه من طلب سماعهم فإن حكمها يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، إذ أن المحاكمات الجنائية تقتضي سماع الشهود في مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً. وإذن فقد كان على المحكمة الاستئنافية أن تسمع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة في غيبة المتهم سواء أطلب هو سماع هؤلاء الشهود أم لم يطلب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين مع آخرين حكم عليهما شرعوا في السرقة مع آخر مجهول من محل............... بطريق الكسر من الخارج وخابت الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو المبادرة بضبطهم حالة كون الثاني والثالث عائدين... وطلبت عقابهم بالمواد 45 و47 و317/2/4/5 و49/3 و321 من قانون العقوبات ومحكمة جنح عابدين قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ فعارض حيث قضى بالتأييد. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.