⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 898 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-1-1 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تهرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعمد التهرب من اداء الضريبة
⚖️ ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للقاضي - لكي يقضي بزيادة ما لم يدفع من الضريبة - أن يعين مقدار ما لم يدفع، ويقدره إن لم يكن مقدراً. فإذا كان الطاعن قد قدم إقراراً عن أرباحه ولم يدفع للخزانة في الميعاد القانوني ما استحق عليه من ضريبة على أساس البيانات والأرقام المقدمة منه في هذا الإقرار، وكان الإقرار اللاحق الذي يدعي تقديمه مصححة فيه البيانات عن أرباحه - على ما يظهر من طعنه - قد قدم بعد الميعاد المحدد بالقانون، فإنه يكون مأخوذاً بإقراره الأول ويكون عليه أن يدفع للخزانة ما استحق عليه من الضرائب على وفق البيانات الواردة فيه عن أرباحه، ولا يكون له جدوى من إثارة المناقشة حول هذا الإقرار اللاحق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن استظهار الحكم تعمد المتهم التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه من ظروف الدعوى وملابساتها - ذلك مما تختص به محكمة الموضوع ولا يقبل الجدل فيه أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة قسم الدرب الأحمر، لم يدفع في الميعاد الضريبة عن الأرباح التجارية المستحقة على أساس البيانات المقدمة منه، وطلبت عقابه بالمادة 2 من الأمرين العسكريين رقمي 361 و362 وبالمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945. ومحكمة الضرائب قضت بتغريم المتهم مائة قرش وزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار يعادل 25% منها. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف باعتبار أن قيمة الضريبة المستحقة (تجارية واستثنائية) 1562 جنيها و836 مليما وأن مقدار ما لم يدفع منها 1162 جنيها و836 مليما، وذلك عملا بمادتي الاتهام سالفتي الذكر...الخ.