الطعن رقم 896 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-1-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسنى وابراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم ومصطفى فاضل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً. فإذا كان الحكم قد استند في إطراحه لدفاع المتهم، بمقولة إن المعاينة التي أجريت في الدعوى تكذبه، إلى ما لا أصل له في الأوراق- فإنه يكون مشوباً بفساد الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية كنيسة شبراطو مركز قلين مديرية الفؤداية - شرع في قتل............... عمدا بأن أطلق عليها ثلاثة أعيرة من مسدسه الذي كان يحمله قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليها بالعلاج، وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة............... بالسجن لمدة خمس سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.