⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 894 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هتك عرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية فهو هتك عرض. أما الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المرء حياء العين والأذن ليس إلا فهو فعل فاضح. فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه عندما كانت المجني عليها تتهيأ للنوم سمعت طرقاً على باب غرفتها فاعتقدت أن الطارق زوجها ففتحت الباب فوجدت المتهم فدخل الغرفة، ثم لما حاولت طرده وضع يده على فمها واحتضنها بأن ضم صدرها إلى صدره ثم ألقاها على السرير فاستغاثت فركلها بقدمه في بطنها وخرج، ثم أدانه في جناية هتك العرض بالقوة - فأنه يكون سليماً لتوافر أركان هذه الجريمة في حقه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 21 سبتمبر سنة 1949 الموافق 28 ذي القعدة سنة 1368 ناحية سيلا مركز الفيوم هتك عرض ............... بالقوة بأن انتهز فرصة نومها وفاجأها في دارها ولما همت بفتح بابها أحتضنها كرها وضمها إلى صدره ...... وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 168/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك، ومحكمة جنايات الفيوم قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.