الطعن رقم 887 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-12-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم دمغة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه طولب بدفع رسوم الدمغة المستحقة عن التيار الكهربائي المورد للسينما المملوكة له عن المدة من كذا إلى كذا فلم يقم بسدادها ثم أعمل حكم القانون في تقدير الرسوم المستحقة وأخذ في ذلك بما قرره الخبير الذي عين لتقديرها ثم أورد الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره، وكانت الأدلة التي اعتمد عليها في ذلك من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - فالمجادلة في ذلك من جانب المتهم تكون مجادلة موضوعية لا تقبل أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ببندر بني سويف لم يسدد رسم الدمغة المستحق على التيار الكهربائي المستهلك بالسينما الأهلي المملوك له عن الفترة ما بين أبريل سنة 1941 وديسمبر سنة 1947 وطلبت عقابه بالمواد 1 و20 من القانون رقم 44 لسنة 1939 والجدول رقم 5 الملحق والفقرة 10 مكررة واللائحة التنفيذية ومحكمة بني سويف الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش فاستأنفت النيابة ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت عملا بمواد الاتهام والمادتين 20 و23 من القانون رقم 44 لسنة 1939 بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة قرش صاغ وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الضرائب مبلغ 20 جنيها و293 مليما قيمة الرسوم المستحقة وبأن يدفع لها أيضا تعويضا يعادل ثلاثة أمثال هذا المبلغ أي مبلغ 61 جنيها و419 مليما والمصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.