⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 886 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-29 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ وديعة - اثباتها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر بالبراءة ورفض دعوى التعويض لا يقيد المحكمة الاستئنافية وهي تقضي في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية عن الدعوى المدنية وحدها ولو صار الحكم في الدعوى العمومية نهائياً لعدم استئنافه من النيابة لأن القانون قد خول المدعي بالحقوق المدنية في المادة 176 من قانون تحقيق الجنايات أن يستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالنسبة إلى حقوقه المدنية دون أن يقيده في ذلك بقيد سوى النصاب الجائز استئنافه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار إنما يؤخذ بها حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: (1)............... (الطاعن) و(2)............... بأنهما بدائرة بندر دمنهور: بددا سندا قيمته 400 جنيه للطالب والذي كان مودعا أمانة لدى الأول. وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات .وقد ادعى ............... بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ 21 جنيها بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها. فاستأنف المدعي المدني الحكم. ومحكمة دمنهور الوطنية "بهيئة استئنافية" قضت فيهما حضوريا عملا بمادة الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ 21 جنيها والمصروفات المدنية على الدرجتين. مقابل أتعاب المحاماة عنهما. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى وإلزام المدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية و500 خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة للطاعنين. نظرت محكمة دمنهور الابتدائية هذه الدعوى "مرة ثانية" وقضت فيها حضوريا للمدعي المدني والمستأنف عليه الأول وغيابيا للمستأنف عليه الثاني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى وباختصاصها وبإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليهما بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وعشرين جنيها والمصروفات المدنية عن الدرجتين ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمدعي المدني. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية...الخ.