الطعن رقم 885 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-29
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استجواب المتهم المحظور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حظر الاستجواب إنما قرر لمصلحة المتهم. فللمتهم أن يقبل استجوابه ولو ضمناً، ولا بطلان إلا إذا حصل الاستجواب بعد اعتراض المتهم أو اعتراض محاميه. وإذن فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهمين قد ظلا يجيبان على أسئلة المحكمة دون اعتراض منهما أو من الحاضرين عنهما و أنه عندما اعترض الدفاع على الاستجواب لم تسترسل المحكمة فيه - فلا تثريب على المحكمة في ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 2852 جرجا سنة 1944 المقيدة بالجدول الكلي برقم 208 سنة 1944 أنهما بزمام الرشايدة مركز ومديرية جرجا مع متهم آخر سبق الحكم عليه قتلوا............... عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض بنادق معمرة ولما أن ظفروا به أطلقوا عليه جميعا أعيرة نارية من بنادقهم بقصد قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير حضرة الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات فقرر إحالتهما إليها لمعاقبتهما بالمادتين المذكورتين. ومحكمة جنايات سوهاج نظرت هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. بعد أن استبعدت ظرف سبق الإصرار بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.