الطعن رقم 879 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-29
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ادانة متهم فى شهادة الزور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في شهادة الزور استنادا إلى عبارة وردت في عريضة استئناف في دعوى مدنية معلنة باسمه إلى المدعي بالحق المدني تتناقض مع الشهادة التي أداها، في حين أنه تمسك أمام المحكمة بأن تلك العبارة قد وردت خطأ من المحامي عند تحريره عريضة الاستئناف بناء على ما لقاه من أخي المتهم لا منه، ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع واقتصرت على القول بأنها لا تعول عليه لأن المتهم وقد كان مستأنفاً مقيد بما ذكر في عريضة استئنافه، فإن هذا القول منها - فضلاً على أنه لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذي قد يترتب على ثبوته لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى- غير صحيح هنا، إذ أن الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على حقيقة الواقع حسبما يصل إليه اجتهاد القاضي دون أن يكون مقيداً في ذلك بأقوال أو اعترافات نسبت إلى المتهم أو صدرت عنه.
فقرة رقم -1
رفع............... المدعي بالحق المدني دعواه مباشرة أمام محكمة بندر طنطا متهما الطاعن بأنه في يوم 5 من يناير سنة 1949 بدائرة بندر طنطا قسم أول: أدى يمينا كاذبة أمام هيئة رسمية زورا بمحكمة طنطا الجزئية في القضية المدنية رقم 1702 سنة 1946. وطلب عقابه بالمادة 207 من قانون العقوبات مع الحكم له بمبلغ 21 جنيها على سبيل التعويض. وفي أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه. وبعدئذ قضت عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات. أولا: بإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية وألزمته بمصاريفها. ثانيا: بتغريم المتهم عشرة جنيهات وأمرت بوقف تنفيذ العقاب مدة خمس سنين تبدأ من اليوم الذي يصبح الحكم نهائيا فيه. فاستأنف ومحكمة طنطا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.