الطعن رقم 878 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-29
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى بين الحكم واقعة الدعوى بما يتحقق فيه أركان الجريمة التي أدان المتهم بها
واستخلص من الأدلة التي ذكرها علم المتهم وقت إصداره الشيك بعدم وجود رصيد له بالبنك يكفي للوفاء به مما يتحقق به ركن سوء النية المنصوص عليه في القانون- فكل جدل من المتهم حول حسن نيته في إصدار الشيك لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم أول بورسعيد: أعطى بسوء نية لـ............... شيكا على بنك باركلين بالإسماعيلية في حين كان رصيده به أقل من قيمة الشيك. وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات. ومحكمة بورسعيد الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتغريمه ثلاثين جنيها وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بتعديل الحكم المعارض فيه وحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه ثلاثين جنيها وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.